The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
عنه المهر أجنبي. وفيه نظر. والذي ينبغي في الطلاق أنه إذا كان السائل له ليخلص المرأة ؛ جاز له بذل عوضه، سواء كان نكاحاً أو مالاً، كأن كانت له امرأة يضربها ويؤذيها، فقال : طلق امرأتك على أن أزوجك بنتي، فهذا سلف في النكاح، أو قال : زوجتك بنتي على طلاق امرأتك، فهذه مسألة: إصداق الطلاق.
والأشبه أن يقال في مثل هذا : إن الطلاق يصير مستحقاً عليه، كما لو قال : خذ هذا الألف على أن تطلق امرأتك، وهذا سلف في الطلاق وليس يمتنع، كما تقدم.
س ١١٨٣: ما الحكم إن كان باذل العوض لغرض ضرر المرأة ؟
ج : أما إن كان باذل العوض لغرض ضرر المرأة، فها هنا لا يجوز ؛ للحديث(١). فعلى هذا : فلو خالعت الضرة عن ضرتها بمال أو خالع أبوها : فهنا ينبغي أن لا يجوز هذا.
س ١١٨٤ : هل يجوز للرجل الأجنبي أن يخالع المرأة إذا كان مقصوده التزوج بها ؟ وهل للزوج أخذ الثمن ؟
ج : لا يجوز أن يخالع الرجل إذا كان مقصوده التزوج بالمرأة، فالأجنبي ينظر في مسألة الطلاق : إن كانت محرمة فله حكم، وإن كانت مباحة أو مستحقة، فله حكم، وإذا كان الأجنبي قد حرم عليه أن
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((روى البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: ((لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها)) (قلت): هذا لفظ البخاري ٢٤٣٥/٦، رقم: ٦٢٢٧. ورواه غيره.
487