The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
يتزوجها ؛ شرط عليها استمتاعاً تجب عليه النفقة.
وأما إذا خير بين الزواج وعدمه : فيتوجه أن عليه قيمة نفسه.
وإذا قبل التزويج فليس عليه إلا مهر المثل، فإنه مقتضى النكاح المطلق. وإنما أوجبنا عليه بالمفارقة قيمة نفسه ؛ لأن العوض المشروط في العقد هو تزوجه بها، ولا قيمة له في الشرع، فيكون كمن أعتق على عوض لم يسم لها.
ويتوجه : أنه إذا لم يتزوجها يعطيها مهر المثل أو نصفه ؛ لأنه هو الذي تستحقه عليه إذا تزوجها، فإنه يملك الطلاق بعد ذلك، وإنما يجب لها بالعقد مهر المثل.
س ١١٨٢ : ما الحكم إذا أعتق عبده، على أن يزوجه أخته أو ابنته؟ وماذا تسمى هذه المسألة ؟
ج : هذا البحث يجري فيما إذا أعتق عبده، على أن يزوجه أخته أو ابنته، وإذا لم نصحح الطلاق مهراً : فذكر القاضي في "الجامع" وأبو الخطاب وغيرهما : أنها تستحق مهر المثل لفساد التسمية. والمحكي في "المجرد" عن أبي بكر : أنها تستحق مهر الضرة، وقاله ابن عقيل، وهو أجود ؛ فإن الصداق - وإن كان له بدل عند تعذره - فله بدل عند فساد تسميته هذا قياس المذهب.
ولو قيل ببطلان النكاح لم يبعد ؛ لأن المسمى فاسد لا بدل له. فهو كالخمر، وكنكاح الشغار.
وإذا صححنا إصداق الطلاق فماتت الضرة قبل الطلاق، فقد يقال : حصل مقصودها من الفرقة بأبلغ الطرق، فيكون كما لو وفى
481