The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
بجميع المسمى، أو بنصفه، أو يفرق بين ادعائه المسقط وعدمه ؟
قال أبو العباس : وهكذا يحق في كل صورة ادعت عليه صداقا في نكاح، فأنكر الزوج وقامت به البينة ووقع منه الطلاق، هل يحكم عليه بجميع المسمى، أو بنصفه، أو يفرق بين ادعائه المسقط وعدمه ؟ على الأوجه.
ومأخذ المسألة : أن الصداق إذا تبين بالعقد وحصلت الفرقة، فهل يحكم عليه به ما لم يدع عدم الدخول؟ أو لا يحكم بالنصف الثاني حتى يحكم بالدخول ؟
س ١١٧٥: لو صالحت عن صداقها المسمى بأقل. فما الحكم مع التعليل.
ج : لو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز؛ لأنه إسقاط لبعض حقها.
س ١١٧٦: لو صالحته على أكثر من ذلك. فما الحكم؟ مع التعليل.
ج : لو صالحته على أكثر من ذلك بطل الفضل ؛ لأن في ذلك ربا ؛ لأنه زيادة على حقها، وقياس المذهب جوازه ؛ لأنه زيادة على المهر بعد العقد وذلك جائز. وقد صححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر المثل بأقل منه وأكثر، مع أنه واجب بالعقد.
س ١١٧٧ : الزيادة في المهر هل يفتقر لزومها إلى قبول الزوجة ؟
ج : الزيادة في المهر هل يفتقر لزومها إلى قبول الزوجة؟ ينبغي
477