477

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

بجميع المسمى، أو بنصفه، أو يفرق بين ادعائه المسقط وعدمه ؟

قال أبو العباس : وهكذا يحق في كل صورة ادعت عليه صداقا في نكاح، فأنكر الزوج وقامت به البينة ووقع منه الطلاق، هل يحكم عليه بجميع المسمى، أو بنصفه، أو يفرق بين ادعائه المسقط وعدمه ؟ على الأوجه.

ومأخذ المسألة : أن الصداق إذا تبين بالعقد وحصلت الفرقة، فهل يحكم عليه به ما لم يدع عدم الدخول؟ أو لا يحكم بالنصف الثاني حتى يحكم بالدخول ؟

س ١١٧٥: لو صالحت عن صداقها المسمى بأقل. فما الحكم مع التعليل.

ج : لو صالحت عن صداقها المسمى بأقل جاز؛ لأنه إسقاط لبعض حقها.

س ١١٧٦: لو صالحته على أكثر من ذلك. فما الحكم؟ مع التعليل.

ج : لو صالحته على أكثر من ذلك بطل الفضل ؛ لأن في ذلك ربا ؛ لأنه زيادة على حقها، وقياس المذهب جوازه ؛ لأنه زيادة على المهر بعد العقد وذلك جائز. وقد صححنا أنه يصح أن يصطلحا على مهر المثل بأقل منه وأكثر، مع أنه واجب بالعقد.

س ١١٧٧ : الزيادة في المهر هل يفتقر لزومها إلى قبول الزوجة ؟

ج : الزيادة في المهر هل يفتقر لزومها إلى قبول الزوجة؟ ينبغي

477