476

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١١٧٢: ما الحكم إن تزوجها على منفعة داره أو عبده ما دامت زوجته؟

ج: إن تزوجها على منفعة داره أو عبده ما دامت زوجته، فهنا قد تبطل المنفعة قبل زوال النكاح، فإن شرط لها مثل ذلك إذا تلفت، فهنا ينبغي أن يصح، وإن لم يشترط ففيه نظر.

ولو قيل في كل موضع تبرعت المرأة بالصداق ثم وقع الطلاق وهو باق بعينه: أنه يرجع بالنصف على من هو في يده. - وكذلك في جميع الفسوخ -؛ لم يبعد، بخلاف ما لو خرج بمعاوضة.

س ١١٧٣: ما الحكم لو ادعى الزوج أن الصداق تكرر في عقد واحد، وقالت: بل هو عقدان بينهما فرقة؟ وما الحكم لو أنكر الدخول بها؟

ج: لو ادعى الزوج أن الصداق تكرر في عقد واحد، وقالت: بل هو عقدان بينهما فرقة؛ فالقول قولها، ولها المهران. هذا قول أبي الخطاب والجد، وينبغي أن يكون القول قوله؛ لأن الأصل عدم الفرقة بينهما، والأصل براءة ذمته مما زاد على المهر الثاني، ولا تستحق إلا نصفه؛ لأن الأصل عدم الدخول، ولم يثبت ببينة ولا إقرار، وقاله القاضي.

وقال أبو محمد: إن أنكر الدخول فالقول قوله، وإن لم ينكره ولم يعترف به، فالقول قولها في وجود الدخول.

س ١١٧٤: ما القول في هذه الصورة: ادعت عليه صداقا في نكاح، فأنكر الزوج وقامت به البينة ووقع منه الطلاق، هل يحكم عليه

476