474

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المدين.

وإن قلنا : يجبر المستحق على الاستيفاء من غير الغريم ؛ توجه أن يؤثر مجرد دينه الموفي، ويقبل قوله فيما بعد.

س ١١٦٨ : لو تزوج المرأة على مائة مقدماً ومائة مؤجلة، هل يصح؟ ومتى تستحق المطالبة بها ؟

ج : لو تزوجها على مائة مقدماً ومائة مؤجلة، صح ولا تستحق المطالبة بالمؤجلة إلا بموت أو فرقة. ونص عليه الإمام أحمد في رواية الجماعة، واختاره شيوخ المذهب كالقاضي وغيره.

جاء عن ابن سيرين عن شريح : أنه تزوج رجل امرأة على عاجل وآجل إلى الميسرة فقدمته إلى شريح فقال : دلينا على ميسرة نأخذه لك.

وقياس المذهب أن هذا شرط صحيح ؛ لأن الجهالة فيه أقل من جهالة الفرقة، وكأن هذا الشرط في الحقيقة مقتضى العقد. ولو قيل بصحته في جميع الآجال ؛ لكان متجهاً(١).

س ١١٦٩ : ما الحكم إذا أطلق الرجل الصداق ؟

ج: صرح الإمام أحمد والقاضي وأبو محمد وغيرهم بأنه إذا أطلق الصداق كان حالاً.

(١) قال الشيخ محمد العثيمين معلقاً على هذا الموضع: ((نعم هو متجه. وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل قدم له بز من الشام أن يبيع عليه ثوبين إلى ميسرة؛ فأرسل إليه فامتنع)).

474