The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ونص الإمام أحمد في رواية جعفر، والنسائي : أنه إذا أصدقها عبداً من عبيده : أنه يصح، ولها الوسط على قدر ما يخدم مثلها، دليل على ذلك، فإنه لم يعتبر الخادم مطلقاً وإنما اعتبر ما يناسبها.
س ١١٦٥ : ما الحكم ولو خالعها على عبد مطلق ؟
ج : قال أبو العباس، في الخلع : ولو خالعها على عبد مطلق، لو قيل: يجب ما يجزئ عتقه في الكفارة، وما يجب في النذر المطلق ؛ لكان أقرب إلى القياس، إلا أنه لا يعتبر فيه الإيمان.
س ١١٦٦ : هل يصح لو تزوجها على بيت ؟
ج : أطلق القاضي : أنه إذا تزوجها على بيت : أنه لا يصح. واستدل بمسألة مهنا، وإنما هي في الحضرية، ومفهومها: أن البدوية ليست كذلك، وهذا الأشبه ؛ لأن بيوت البادية من جنس واحد، كالخادم، بخلاف الحضر، فإن بيوتهم تختلف جنساً وقدراً وصفة اختلافاً متفاوتاً.
س ١١٦٧ : ما الحكم لو علم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوي بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن يعلم الزوجة فهل يقع عن الزوج مهراً ؟
ج: لو علم السورة أو القصيدة غير الزوج ينوي بالتعليم أنه عن الزوج من غير أن تعلم الزوجة، فهل يقع عن الزوج ؟
فيتوجه أن يقال : إن قلنا : لا يجبر الغريم على استيفاء الدين من غير المدين، لم يلتفت إلى نيته إذ لم يظهرها ؛ لأن هذا الاستيفاء شرطه الرضا، والغريم المستحق لم يرض أنه يستوفي دينه من غير
473