469

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

باب الصداق

س ١١٥٤ : هل يجوز كتابة الصداق على الحرير ؟

ج : لا يجوز كتابة الصداق على الحرير. وقاله ابن عقيل.

س ١١٥٥: ما الذي استحبه الإمام أحمد في قدر الصداق ؟

ج : كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي : أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه، ولا يزاد عليه. وكلام القاضي وغيره يقتضي : أنه لا يستحب، بل يكون بلوغه مباحاً.

س ١١٥٦ : ما القول في جعل الصداق ديناً ؟

ج: لو قيل : إنه يكره جعل الصداق ديناً، سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال، أو كان مؤجلاً؛ لكان متوجهاً، لحديث الواهبة نفسها للنبي ﷺ(١).

س ١١٥٧: الصداق المقدم إذا كثر -وهو قادر على ذلك- ما حکمه ؟

ج: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك، لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة، من معنى المباهاة ونحو ذلك. فأما إذا كان عاجزاً عن ذلك فيكره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة

(١) رواه مالك في الموطأ ٥٢٦/٢، رقم: ١٠٩٦. وأحمد في المسند ٣٣٦/٥، رقم: ٢٢٩٠١. وأبو داود ١/ ٦٤٢، رقم: ٢١١١. وصححه الألباني.

469