The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١١٥٤ : هل يجوز كتابة الصداق على الحرير ؟
ج : لا يجوز كتابة الصداق على الحرير. وقاله ابن عقيل.
س ١١٥٥: ما الذي استحبه الإمام أحمد في قدر الصداق ؟
ج : كلام الإمام أحمد في رواية حنبل يقتضي : أنه يستحب أن يكون الصداق أربعمائة درهم، وهذا هو الصواب مع القدرة واليسار، فيستحب بلوغه، ولا يزاد عليه. وكلام القاضي وغيره يقتضي : أنه لا يستحب، بل يكون بلوغه مباحاً.
س ١١٥٦ : ما القول في جعل الصداق ديناً ؟
ج: لو قيل : إنه يكره جعل الصداق ديناً، سواء كان مؤخر الوفاء وهو حال، أو كان مؤجلاً؛ لكان متوجهاً، لحديث الواهبة نفسها للنبي ﷺ(١).
س ١١٥٧: الصداق المقدم إذا كثر -وهو قادر على ذلك- ما حکمه ؟
ج: الصداق المقدم إذا كثر وهو قادر على ذلك، لم يكره، إلا أن يقترن بذلك ما يوجب الكراهة، من معنى المباهاة ونحو ذلك. فأما إذا كان عاجزاً عن ذلك فيكره، بل يحرم إذا لم يتوصل إليه إلا بمسألة
(١) رواه مالك في الموطأ ٥٢٦/٢، رقم: ١٠٩٦. وأحمد في المسند ٣٣٦/٥، رقم: ٢٢٩٠١. وأبو داود ١/ ٦٤٢، رقم: ٢١١١. وصححه الألباني.
469