The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
إن كان تحت الصغير أربع نسوة ؟
ج : إن أسلم الكافر وله ولد صغير تبعه في الإسلام. فإذا كان تحت الصغير أكثر من أربع نسوة، فقال القاضي: ليس لوليه الاختيار منهن ؛ لأنه راجع إلى الشهوة والإرادة. ثم قال في " الجامع " : يوقف الأمر حتى يبلغ فيختار. وقال في "المجرد" : حتى يبلغ عشر سنين، وقال ابن عقيل حتى يراهق ويبلغ أربع عشرة سنة.
وقال أبو العباس : الوقف هنا ضعيف ؛ لأن الفسخ واجب، فيقوم الولي مقامه في التعيين، كما يقوم مقامه في تعيين الواجب عليه من المال من الزكاة وغيرها.
س ١١٥٣: إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه. فما الحكم في ذلك ؟
ج : إذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة، فأسلمن معه ؛ اختار منهن أربعاً وفارق سائرهن، وليس طلاق إحداهن اختياراً لها في الأصح.
******
418