The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١١٤٦ : ما حكم أنكحة الكفار في دين الإسلام؟ وهل هي صحيحة ؟
ج : الصواب أن أنكحتهم المحرمة في دين الإسلام: حرام مطلقاً، إذا لم يسلموا عوقبوا عليها، وإن أسلموا عفي لهم ذلك ؛ لعدم اعتقادهم تحريمه.
واختلف في الصحة والفساد. والصواب : أنها صحيحة من وجه فاسدة من وجه، فإن أريد بالصحة إباحة التصرف : فإنما يباح لهم بشرط الإسلام.
وإن أريد نفوذه وترتيب أحكام الزوجية عليه من حصول الحل به للمطلق ثلاثاً، ووقوع الطلاق فيه، وثبوت الإحصان به: فصحيح.
وهذا مما يقوي طريقة من فرق بين أن يكون التحريم لعين المرأة أو لوصف ؛ لأن ترتيب هذه الأحكام على نكاح المحارم بعيد جداً.
وقد أطلق أبو بكر وابن أبي موسى وغيرهما صحة أنكحتهم، مع تصريحهم بأنه لا يحصل الإحصان بنكاح ذوات المحارم.
س ١١٤٧ : كيف تقول لو قيل : إن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات بمنزلة أهل الجاهلية، كما قلنا على إحدى الروايتين: إن من لم يعلم الواجبات فهو فيها كأهل الجاهلية ؟
ج : لو قيل : إن من لم يعلم التحريم فهو في ملك المحرمات
464