The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
فيقال: ألف درهم وإذا أسلم لها ذلك، أو كان الزوج سليماً، فيقال: ثمانمائة درهم. فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس، فينقصها من المسمى بحسب ذلك، فيكون بقيمته مال ذهب منه خمسه فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان ألفين استحقت ألفين وخمسمائة. وهذا هو المهر الذي رضيت به لو كان الزوج معيباً أو لم يشترط صفة، وهذا هو العدل، ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره : من المرأة أو الولي في أصح قول العلماء.
*****
413