463

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فيقال: ألف درهم وإذا أسلم لها ذلك، أو كان الزوج سليماً، فيقال: ثمانمائة درهم. فيكون فوات الصفة والعيب قد نقصها من مهر المثل الخمس، فينقصها من المسمى بحسب ذلك، فيكون بقيمته مال ذهب منه خمسه فيزاد عليه مثل ربعه، فإذا كان ألفين استحقت ألفين وخمسمائة. وهذا هو المهر الذي رضيت به لو كان الزوج معيباً أو لم يشترط صفة، وهذا هو العدل، ويرجع الزوج المغرور بالصداق على من غره : من المرأة أو الولي في أصح قول العلماء.

*****

413