435

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

س ١٠٧١ : ما الحكم لو قال : وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان، أو وهبتك وأكريتها من فلان، أو بعتكها وزوجتها، أو أكريتها من فلان ؟

ج : لو قال: وهبتك هذه الجارية وزوجتها من فلان، أو وهبتك وأكريتها من فلان، أو بعتكها وزوجتها، أو أكريتها من فلان، قياس المذهب : صحته : لأنه في معنى استثناء المنفعة.

س ١٠٧٢ : ما الذي يتحصل مما سبق في أن يكون الإعتاق والإنكاح في وقت واحد ؟

ج: حاصله : إنا كما جوزنا العتق والوقف والهبة والبيع مع استثناء منفعة الخدمة، جوزنا أن يكون الإعتاق والإنكاح في زمن واحد، وجعلنا ذلك بمنزلة الإنكاح قبل الإعتاق ؛ لأنها حين الإعتاق لم تخرج عن ملكه.

س ١٠٧٣ : هل يؤخذ بالكفاءة في النسب في النكاح؟

ج : الذي يقتضيه كلام أحمد : أن الرجل إذا تبين له ليس بكفء، فرق بينهما، وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء، ولا للزوج أن يتزوج، ولا للمرأة أن تفعل ذلك. وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية، مثل مهر المرأة إن أحبت المرأة والأولياء طلبوه وإلا تركوه، ولكنه أمر ينبغي لهم اعتباره، وإن كانت منفعته تتعلق بغيرهم.

س ١٠٧٤ : هل فقد النسب والدين يقر معهما النكاح ؟

ج : فقد النسب والدين لا يقر معهما النكاح بغير خلاف عن أحمد.

435