434

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المذهب صحته ؛ لأنهم قالوا : الوقت الذي جعل فيه العتق صداقاً، كان يملك إجبارها في حق الأجنبي فلم يبق إلا أنه جعل ملك بعضها وقت حريتها صداقاً، وهذا لا يؤثر، كما لو كان هو المتزوج.

ويدل على ذلك أن أصحابنا قالوا : إذا قال : زوجتك هذه على أنها حرة، صح وإن لم يُعلمه أنه أعتقها قبل ذلك ويكون هو المصدِقُ لها عن الزوج.

ويحتمل أن يقال : هو للسيد خاصة ؛ لأنه لا يمكنه أن يتزوجها، وهي رقيقة.

وعلى هذا : فسواء قال : أعتقتها وزوجتها منك، أو زوجتها منك وأعتقتها.

س ١٠٦٩ : ما الحكم لو قال : أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف درهم ؟

ج : لو قال : أعتقت أمتي وزوجتكها على ألف درهم، فقياس المذهب : جوازه. فهو مثل أن يقول : أعتقتها وأكريتها منك سنة بألف درهم. وهذا بمنزلة استثناء الخدمة مثل أن يقول : أعتقك على خدمة سنة.

س ١٠٧٠ : ما الحكم لو قال : عتقتك وتزوجتك على ألف درهم ؟

ج : لو قال: عتقتك وتزوجتك على ألف درهم، صح هذا النكاح بطريق الأولى ؛ لأنه لم يجعل العتق صداقاً.

434