The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٠٥٧ : ما الحكم لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني أو بالعكس ؟
ج : لو كانت المرأة يهودية ووليها نصراني، أو بالعكس : فينبغي أن يخرج على الروايتين لذوي الأرحام على التوريث في توارثهما، أو قبول شهادتهما عليهما إذا قلنا: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. وكذلك في ولاية المال والعقل.
س ١٠٥٨ : ما الحكم في الولي الفاسق في النكاح ؟
ج : يضم إلى الولي الفاسق أمين، كالوصي في رواية.
س ١٠٥٩ : ماذا لو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح كما إذا أوصى لأقرب قرابته؟ وماذا يتخرج عليه ؟
ج : لو قيل : إن الابن والأب سواء في ولاية النكاح، كما إذا أوصى لأقرب قرابته ؛ لكان متوجهاً. ويتخرج لنا : أن الابن أولى من الأب إذا قلنا : الأخ أولى من الجد. وقد حكى ذلك ابن المني في تعاليقه، فقال : يقدم الابن على الأب على قول عندنا.
س ١٠٦٠: ما الحكم إن لم يعلم وجود الأقرب في الكل حتى زوج الأبعد ؟
ج : إن لم يعلم وجود الأقرب في الكل حتى زوج الأبعد، فقد يقال : طرد القاعدة، والقياس : أن لا يصح النكاح كالجهل الشرعي،
429