The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ليس مفوضاً إليها وحدها.
س ١٠٥٣: هل للمهر حد معين ؟
ج : قال في رواية الأثرم وصالح وأبي الحارث عن المهر : لا نجد فيه حداً، هو ما تراضوا عليه الأهلون، وهو في رواية المروذي : ما تراضى عليه الأهلون في النكاح جائز. وهو يقتضي أن للأهلين نظراً في الصداق، ولو كان أمره إليها فقط لما كان لذكر الأهلين معنى.
س ١٠٥٤ : ما حكم تزويج الأيامى؟ وماذا إن أباه حاكم إلا بظلم؟
ج: تزويج الأيامى فرض كفاية إجماعاً، فإن أباه حاكم إلا بظلم كطلبه جعلاً لا يستحقه، صار وجوده كعدمه. ويزوج وصي المال الصغير.
س ١٠٥٥ : لماذا اشترط الجد في المحرر في الولي ؟
ج : اشترط الجد في المحرر في الولي كونه رشيداً، والرشد في الولي هنا : هو المعرفة بالكفء ومصالح النكاح. ليس حفظ المال.
س ١٠٥٦: ماذا يتخرج لنا في قول أبي حنيفة في ضابط الولي في النكاح ؟
ج : يتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة : أن الولي : كل وارث بفرض أو تعصيب، ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة. ويخرج ذلك مما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء
428