321

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الحكر من البائع وتركة الميت في أظهر قولي العلماء.

س ٧٩٩: هل يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد ؟

ج: يجوز الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قولهم.

س ٨٠٠: ما الحكم لو استأجر إنسان من يصلي معه نافلة أو فريضة في جنبه ؟

ج: لا يجوز أن يستأجر من يصلي معه نافلة ولا فريضة في جنبه ولا يمينه، باتفاق الأئمة.

س ٨٠١: ما الحكم إذا تقايلا الإجارة أو فسخها المستأجر بحق وكان حرثها ؟

ج: إذا تقايلا الإجارة أو فسخها المستأجر بحق وكان حرثها، فله ذلك.

س ٨٠٢: هل يجوز أن يقطع غراس المستأجر وزرعه في حالة كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة؟ وما قولك في ترك القابلة الأجرة للمحتاجة أم أخذها والصدقة بها أفضل ؟

ج: ليس لأحد أن يقطع غراس المستأجر وزرعه، سواء كانت الإجارة صحيحة أو فاسدة، بل إذا بقي فعليه أجرة المثل. وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل من أخذها الصدقة بها.

س ٨٠٣: ما هي إجارة المضاف؟ وما الحكم فيها ؟

ج: إجارة المضاف يفسر بشيئين :

321