320

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

في القول الآخر، بناء على أنه تلحق الزيادة بالعقود اللازمة. لكن إذا كانت العادة لم تجر بأن أحد هؤلاء يقبلها بطيب نفسه، ولكن خوفاً من الإخراج، فحينئذ لا تلزمهم بالاتفاق، بل لهم استرجاعها ممن قبضها منهم.

س ٧٩٦: هل أجرة المثل ليست شيئاً محدوداً ؟

ج: أجرة المثل ليست شيئاً محدوداً، وإنما هي ما تساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة، ولا عبرة بما يحدث في أثناء المدة من ارتفاع الكراء أو انخفاضه.

س ٧٩٧: ما الحكم فيما يلي : لو استأجر تفاحة للشم. إجارة المقصبة. إعطاء الأجير بقدر ما يعمل من العمل ؟

ج : لو استأجر تفاحة للشم، يحتمل الجواز.

ويجوز إجارة المقصبة ليقوم عليها المستأجر ويسقيها، فتنبت العروق التي فيها بمنزلة من يسقي الأرض لينبت فيها الكلا بلا بذر.

وإذا عمل الأجير بعض العمل أعطي من الأجرة بقدر ما عمل.

س ٧٩٨: إذا مات المستأجر هل يلزم ورثته تعجيل الأجرة ؟

وإذا مات المستأجر لم يلزم ورثته تعجيل الأجرة في أصح قولي العلماء. وهذا على قول من يقول لا يحل الدين بالموت، ظاهر. وكذا على قول من يقول بحلوله في أظهر قوليهم. إذ يفرقون بين الإجارة وغيرها، كما يفرقون في الأرض المحتكرة إذا بيعت أو ورثت، فإن الحكر يكون على المشتري والوارث، وليس لأصحاب الحكر أخذ

320