242

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فالإفراد أفضل باتفاق الأئمة الأربعة.

ومن أفرد العمرة بسفرة(١) ثم قدم في أشهر الحج فإنه يتمتع، والنبي ﷺ حج قارناً. قال الإمام أحمد: لا شك أن النبي ﷺ كان قارناً والتمتع أحب إلي.

قال أبو العباس: وعلى هذا متقدمو أصحابنا.

س ٥٦١: ما الحكم لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة؟

ج: لو أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، لم يجز على الصحيح. ويجوز العكس بالاتفاق.

س ٥٦٢: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها في الحج؟

ج: يجوز للمرأة المحرمة أن تغطي وجهها بملاصق، خلا النقاب والبرقع.

س ٥٦٣: هل يجوز عقد الرداء في الإحرام. ولو فعل فهل عليه فدية؟

ج: يجوز عقد الرداء في الإحرام ولا فدية عليه فيه.

س ٥٦٤: هل يجوز لمن ميقاته الجحفة كأهل مصر والشام إذا مروا على المدينة تأخير الإحرام إلى الجحفة أم من ذي الحليفة؟

(١) قال الشيخ محمد العثيمين: ((قوله: ومن أفرد .. الخ، اعلم أن هذه العبارة تنافي ما قبلها إلا أن تحمل على محمل بعيد من ظاهرها، ولذلك فإن في كتاب الشيخ: (القواعد النورانية) ص٩٦: أنه إذا لم يفرد العمرة بسفر فإنه يتمتع، وهذا هو الصواب الموافق لأول العبارة هنا. والله أعلم. ولعل صواب العبارة: فإنه لا يتمتع)).

242