241

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

الصلوات الخمس، ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة، ولا يتعدى على أحد.

فصل

س ٥٥٨ : بأي شئ ينعقد الإحرام؟ وهل للإحرام صلاة تخصه ؟

ج : ينعقد الإحرام بنية النسك مع التلبية أو سوق الهدي، وهو قول أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وقاله جماعة من المالكية وحكى قولا للشافعية. ويحرم عقب فرض إن كان أو نفل ؛ لأنه ليس للإحرام صلاة تخصه.

س ٥٥٩: هل للمحرم الاشتراط في إحرامه ؟

ج: يستحب للمحرم الاشتراط(١)، إن كان خائفاً، وإلا فلا، جمعاً بين الأخبار.

س ٥٦٠: ما الأفضل التمتع أم القران أم الإفراد؟

ج : القران أفضل من التمتع إن ساق هدياً، وهو إحدى الروايتين عن أحمد. وإن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج،

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي: ((روى الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه: أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث تحبسني فإن لك على ربك ما استثنيت)). قلت: وصححه الألباني. وقد رواه النسائي والدارمي.

241