"فصل" ومن قتل قتيلا أعطى سلبه (٣) وتقسم الغنيمة (٤) بعد ذلك على خمسة أخماس فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة (٥) ويعطى للفارس ثلاثة
[عصموا: حفظوا ووقَوْا، وألحق صغار الأولاد بما ذكر لأن الولد تبع لأبويه في الإسلام. بحق الإسلام: أي إذا فعلوا ما يستوجب عقوبة مالية أو بدنية في الإسلام، فإنهم يؤاخذون بذلك قصاصًا. حسابهم على الله: أي فيما يتعلق بسرائرهم وما يضمرون].
(١) أي عند وجود أحد أسباب ثلاثة.
(٢) تغليبًا لجانب الإسلام وترجيحًا لمصحلة الصغير وما هو أنفع له، فإن الإسلام صفة كمال وشرف وعلو. قال ﵊: (الإسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى). رواه الدارقطني في سننه (كتاب النكاح). ورواه البخاري تعليقًا في الجنائز، باب: إذا أسلم الصي .. (العيني: ٨/ ١٦٩).
(٣) وهو ما يكون مع المقتول من سلاح وعتاد ولباس ومال.
روى البخاري (٢٩٧٣) ومسلم (١٨٥١) عن أبي قتّادة ﵁، عن رسول الله ﷺ قال: (مَن قَتَلَ قَتِيلا لَهُ عَلَيْهِ بَينَة فَلَهُ سلَبهُ).
[بينة: علامة أو شهود يشهدون له بقتله].
(٤) الغنيمة: ما أخذ من أموال الكفار عنوة والحرب قائمة، ولو عند المطاردة.
(٥) روى البيهقي (٩/ ٦٢) أن رجُلا سأل النبي صلي الله عليه وسلم قال: ما تقول في الغنيمة؟ قال: (للهِ خُمُسُهَا، وَأربَعَةُ أخْمَاس لِلجيش).