وهو على ما شرط الواقف: من تقديم أو تأخير أو تسويه أو تفضيل (٥).
(١) روى البخاري (٢٢٣٠) ومسلم (١٠٧) عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (ثَلاثَة لا يَنظرُ اللهُ إليهم يومَ القيامة ولا يُزَكيهمَ ولهمْ عَذَابٌ أليمٌ: رجُل كانَ لَهُ فضْلُ مَاء بالطَريَقِ فمَنَعَهُ مِنِ ابنِ السَّبيلِ ...).
[لا ينظر إليهم: نظر رحمة وإكَرام. يزكيهم: يطهرهم من إثم ذنوبهم. ابن السبيل: المسافر.]
وروى مسلم (١٥٦٥) عن جابر ﵁ قال: نهى رسول الله ﷺ عن بَيعِ فَضْل المَاءِ.
(٢) يبقى ولم يُحْرَز في إناء ونحوه.
(٣) أي أن يكون الموقوف عًليه أو نوعه موجودًا حين الوقف: وأن لا يكون مما ينقطع نوعه، إلا إذا عين جهة أخرى لا تنقطع. كما إذا أوقف على أولاده ثم الفقراء من بعدهم.
(٤) أي محرم شرعًا.
(٥) والأصل فيما سبق: ما رواه البخاري (٢٥٨٦) ومسلم (١٦٣٢) عن ابن عمر ﵄: أن عمرَ بن الخطاب ﵁ أصاب أرضًا بخيبَرَ، فأتى النبي ﷺ يَسْتَأمِرُهُ فيها، فقال: =