وإن كان الصيد مما لا مثل له أخرج بقيمته طعاما أو صام عن كل مد يوما (١).
[أحصرتم: منعتم من المضي لأداء الحج أو العمرة. وحُصِرَ أحيط به ومنع من بلوغ قصده]. وفي الصحيحين أنه ﷺ تحلل بالحديبية لما صده المشركون، وكان محرمًا بعمرة. بخاري (١٥٥٨) ومسلم (١٢٣٠).
وأقله شاة تجزىء في الأضحية.
ولا بد من تقديم الذبحِ على الحلق، لقوله تعالى في الآية نفسها: " ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُم حَتى يَبلغُ الهَدْيُ محِلهُ ".
وروى البخاري (١٧١٧) عن ابن عمر ﵄ قال: خرجنا مع النبي ﷺ معتمرين، فحالَ كفارُ قريثس دونَ البيت "َ فنحر رسول الله ﷺ بُدْنَهُ وحَلَقَ رأسه.
[بدنْه: جمع بدنة، وهي ما يساق إلى الحرم من الإبل].