٣ - والثالث: الدم الواجب بإحصار، فيتحلل ويهدي شاة (٢).
٤ - والرابع: الدم الواجب بقتل الصيد وهو على التخيير: إن كان الصيد مما له مثل أخرج المثل من النعم أو قومه واشترى بقيمته طعاما وتصدق به أو صام عن كل مد يوما.
(١) قال تعالى: "وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَى يبْلغُ الهَدْي مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُمْ مريضًا أوْ به أذى منْ رَأسه فَفدية مِنْ صيَام أو صَدَقَة أو نسَك" / البقرةَ: َ ١٩٦/ أَي فليحلَقَ وليفَد.
[مَحله: مكَان ذبحه وهو منى، ووقته وهو العاشر من ذي الحجة].
وهذه الثلاثة قد ورد بيان كل منها في حديث كعب بن عجرة ﵁، حين رآه رسول الله ﷺ في الحديبية، وقد تناثر القمل على وجْهِهَ، فقال له: (أيؤذيكَ هَوَام رأسكَ؟ قال: نَعمْ، قال: احْلِقْ رأسَكَ وانسُك شَاةً، أو صمُْ ثَلاثةَ أيام، أو أطعم ِْ فَرَقا منَ الطَّعام عَلى سِتَّة مَسَاكِينَ).
قال كعب فيَ حديثه: فيَّ نزلت هذه الآية: " فمن كان منكم ... " وقال: فنزلت فيًّ خاصة، وهي لكم عامة.