96تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوققُلْنَا الْمجَاز مَا تجوز بِهِ عَمَّا وضع لَهُ كالحمار حَقِيقَة فِي الْبَهِيمَة ثمَّ يتجوز بِهِ فِي الرجل البليد فَيكون مجَازًا فِيهِ وَأما لفظ الْعُمُوم فَمَا تجوز بِهِ عَمَّا وضع لَهُ وَإِنَّمَا حمل على بعض مَا يَقْتَضِيهِ فَلم يصر مجَازًا فِيمَا تبقى كَمَا لَو قَالَ عَليّ عشرَة إِلَّا خَمْسَةقَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ اللَّفْظ يَقْتَضِي استغراق الْجِنْس لوَجَبَ أَن يكون تَخْصِيص بعضه يُوجب كذب الْمُتَكَلّم بِهِ كَمَا إِذا قَالَ رَأَيْت عشرَة ثمَّ بَان أَنه رأى خَمْسَة عد كَاذِبًاقُلْنَا هَذَا يبطل بِهِ إِذا قَالَ أقبل عشرَة أنفس ثمَّ خص بَعضهم فَإِن اللَّفْظ تنَاول الْعشْرَة ثمَّ تَخْصِيصه لَا يُوجب الْكَذِبوَلِأَن على قَول من قَالَ من أَصْحَابنَا تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْخطاب لَا يجوز لَهُ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِب لِأَنَّهُ يكون مُقَارنًا للفظ فَيصير كالاستثناء مَعَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ وعَلى قَول من أجَاز تَأْخِير الْبَيَان لَا يلْزم لِأَن الصدْق وَالْكذب إِنَّمَا هُوَ فِي الْأَخْبَار وعَلى قَول أَصْحَابنَا لَا يجوز تَخْصِيص الْأَخْبَار وَإِنَّمَا يجوز تَخْصِيص الْأَمر وَالنَّهْي والصدق وَالْكذب لَا يدخلَانِ فِي ذَلِك فَإِذا خص شَيْء مِنْهُ كَانَ نسخا لَهُ وَمن أَصْحَابنَا من أجَاز تَخْصِيص الْأَخْبَار فعلى هَذَا أَيْضا لَا يُؤَدِّي إِلَى الْكَذِب لأم كَلَام صَاحب الشَّرْع وَإِن تَأَخّر بعضه عَن بعض كالاستثناء مَعَ الْمُسْتَثْنى مِنْهُ فَلَا يُؤَدِّي إِلَى مَا ذَكرُوهُ وَلِهَذَا يُطلق الْأَمر فِي الشَّرْع ثمَّ يرد مَا يسْقطهُ وَهُوَ النّسخ وَلَا يعد ذَلِك بداء وَلَو كَانَ فِي غير أَلْفَاظ صَاحب الشَّرْع أَو ورد مثل هَذَا عد بداءقَالُوا وَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هَذَا اللَّفْظ مَوْضُوعا للْعُمُوم لما جَازَ تَخْصِيصه من الْكتاب بِالسنةِ وَالْقِيَاس لِأَنَّهُ إِسْقَاط مَا ثَبت بِالْقُرْآنِ وَذَلِكَ لَا يجوز بِالسنةِ وَالْقِيَاس كَمَا لَا يجوز النّسخ بهما1 / 112کاپیاشتراکAI سے پوچھیں