392تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوققُلْنَا المُرَاد بِهِ سيرة الشَّيْخَيْنِ من حراسة الْإِسْلَام والذب عَنهُ وَالِاجْتِهَاد فِيهِ وَالَّذِي يدل عَلَيْهِ هُوَ أَن سيرة الشَّيْخَيْنِ فِي أَحْكَام الْحَوَادِث مُخْتَلفَة فَلَا يُمكن اتباعها فِيهِ فَدلَّ على أَن المُرَاد بِهِ مَا ذَكرْنَاهُوَلِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون أَن المُرَاد بِهِ الْعَمَل بسيرتهما فِي الِاجْتِهَاد والبحث عَن الدَّلِيل وَالْحكم بِمَا يَقْتَضِيهِ الِاجْتِهَاد على حسب مَا فعلاه لَا أَنه يقلدهما فِي أَعْيَان الْمسَائِل وتفاصيل الْحَوَادِث وَحمله على هَذَا الِاحْتِمَال يبطل التَّقْلِيد وَيمْنَع مِنْهُ فَلَيْسَ لَهُم أَن يحملوا على أتباعهما فِي أَعْيَان الْمسَائِل فَيدل على جَوَاز التَّقْلِيد إِلَّا وَلنَا أَن نحمله على أتباعهما فِي الْبَحْث وَالِاجْتِهَاد فَيدل على إبِْطَال التَّقْلِيدوَأما قَول عمر ﵁ فِي الْجد اتبعوني فَإِنَّمَا أَرَادَ بِهِ اتِّبَاعه فِي الدَّلِيل كَمَا يَدْعُو بَعْضنَا بَعْضًا إِلَى مَا يَعْتَقِدهُ من الْمذَاهب بِالدَّلِيلِ دون التَّقْلِيدوَلِأَن عليا ﵇ خالفهم فِي ذَلِك لِأَنَّهُ قَالَ لعبد الرَّحْمَن لما دَعَا إِلَى اتِّبَاع أبي بكر وَعمر ﵄ لَا إِلَّا على جهدي وطاقتيقَالُوا وَلِأَنَّهُ حكم يسوغ فِيهِ الِاجْتِهَاد فِي الْجُمْلَة فَجَاز فِيهِ التَّقْلِيد كَمَا نقُول فِي الْعَاميّقُلْنَا الْعَاميّ لَا طَرِيق لَهُ إِلَى إِدْرَاك حكم الْحَادِثَة لِأَنَّهُ لَيْسَ مَعَه آلَة يتَوَصَّل بهَا إِلَيْهِ فَلَو ألزمناه معرفَة ذَلِك لانقطع عَن المعاش فَكَانَ فَرْضه التَّقْلِيد وَلَيْسَ كَذَلِك الْعَالم لِأَن لَهُ طَرِيقا يتَوَصَّل بِهِ إِلَى حكم الْحَادِثَة من جِهَة الِاجْتِهَاد فَلَا يجوز لَهُ التَّقْلِيد كالعامي فِي العقليات1 / 408کاپیاشتراکAI سے پوچھیں