385تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمسَائِل التَّقْلِيدمَسْأَلَة ١التَّقْلِيد فِي أصُول الديانَات لَا يجوزوَقَالَ بعض النَّاس يجوز ذَلِك وَحكي ذَلِك عَن عبد الله بن الْحسن الْعَنْبَريلنا قَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّا وجدنَا آبَاءَنَا على أمة وَإِنَّا على آثَارهم مقتدون﴾ فذم قوما قلدوا آبَاءَهُم فِي أديانهم فَدلَّ على أَن ذَلِك لَا يجوزوَلِأَن طَرِيق معرفَة الْأُصُول الْعقل والعقلاء كلهم يشتركون فِي الْعقل فَلَا يجوز لبَعْضهِم تَقْلِيد الْبَعْضوَلِأَنَّهُ فرض على كل أحد أَن يعلم هَذِه الْأُصُول وَيقطع بهَا وَالْعلم وَالْقطع لَا يحصل بقول الْمُقَلّد فَوَجَبَ أَن لَا يجوز فِيهِ التَّقْلِيد1 / 401کاپیاشتراکAI سے پوچھیں