376تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هُوَ حجَّة وَلَيْسَ بِإِجْمَاعوَقَالَ أَبُو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة إِن كَانَ ذَلِك حكما من حَاكم مِنْهُم وَلم يكن ذَلِك إِجْمَاعًاوَقَالَ القَاضِي أَبُو بكر الْأَشْعَرِيّ لَيْسَ بِحجَّة أصلا وَهُوَ مَذْهَب دَاوُدلنا هُوَ أَن سكوتهم دَلِيل على الرِّضَا بِمَا قَالَه وَالدَّلِيل عَلَيْهِ هُوَ أَن الْعَادة أَن النَّازِلَة إِذا نزلت فزع أهل الْعلم إِلَى الِاجْتِهَاد وَطلب الحكم وَإِظْهَار مَا عِنْدهم فِيهَا فَلَمَّا لم يظْهر خلاف ذَلِك مَعَ طول الزَّمَان وارتفاع الْمَوَانِع دلّ على أَنهم راضون بذلك فَصَارَ بِمَنْزِلَة مَا لَو أظهرُوا الرِّضَا بالْقَوْل وَالْفِعْل1 / 392کاپیاشتراکAI سے پوچھیں