359تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ٨انْقِرَاض الْعَصْر لَيْسَ بِشَرْط فِي صِحَة الْإِجْمَاع فِي أصح الْوُجُوهوَمن اصحابنا من قَالَ هُوَ شَرطوَمن أَصْحَابنَا من قَالَ إِن كَانَ قولا من الْجَمِيع لم يشْتَرط فِيهِ انْقِرَاض الْعَصْر وَإِن كَانَ قولا من بَعضهم وسكوتا من البَاقِينَ اشْترط فِيهِ انْقِرَاض الْعَصْرفَوجه الأول قَوْله تَعَالَى ﴿وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ نوله مَا تولى ونصله جَهَنَّم﴾ وَلم يفرق بَين أَن ينقرض الْعَصْر عَلَيْهِ وَبَين أَن لَا ينقرض1 / 375کاپیاشتراکAI سے پوچھیں