352تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ٥اتِّفَاق أهل بَيت رَسُول الله ﷺ لَيْسَ بِحجَّةوَقَالَت الرافضة هُوَ حجَّةلنا قَوْله تَعَالَى ﴿وَيتبع غير سَبِيل الْمُؤمنِينَ﴾ فعلق الْوَعيد على ترك سَبِيل الْمُؤمنِينَ فَدلَّ على أَنه لَا يتَعَلَّق ذَلِك بترك سَبِيل بَعضهموَأَيْضًا قَوْله ﵇ أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ وَهَذَا يدل على أَنه إِذا ترك عليا ﵇ وقلد غَيره يكون مهتديافَإِن قيل هَذَا خبر وَاحِد وَنحن لَا نقُول بِهِقُلْنَا نَحن نَبْنِي على أصلنَا فَإِن خبر الْوَاحِد حجَّة وَإِذا ثَبت ذَلِك صَحَّ استدلالنا بِهِوَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن عليا خالفته الصَّحَابَة فِي مسَائِل مَشْهُورَة لَا تحصى كَثِيرَة وَلم يقل لأحد مِنْهُم إِن قولي عَلَيْكُم حجَّة فَدلَّ على مَا ذَكرْنَاهُ1 / 368کاپیاشتراکAI سے پوچھیں