344تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوَاحْتج الْمُخَالف بقوله تَعَالَى ﴿كُنْتُم خير أمة أخرجت للنَّاس تأمرون بِالْمَعْرُوفِ وتنهون عَن الْمُنكر﴾ فَخص الصَّحَابَة بذلكوَالْجَوَاب أَنا لَا نسلم أَن ذَلِك خطاب لَهُم خَاصَّة بل هُوَ خطاب لسَائِر الْمُؤمنِينَ كَمَا كَانَ قَوْله ﷿ ﴿وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة﴾ وَسَائِر مَا ورد بِهِ الشَّرْع من هَذَا الْجِنْس خطابا لجَمِيع الْمُؤمنِينَوَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لَا خلاف أَن من لم يكن بلغ من الصَّحَابَة عِنْد هَذَا الْخطاب إِذا بلغ تنَاوله الْخطاب وَإِن لم يكن مَوْجُودا عِنْد وُرُودهوَاحْتج أَيْضا بِأَن عصمَة الْأمة طريقها الشَّرْع لِأَن الْعقل يجوز الْخَطَأ عَلَيْهِم وَقد ورد الشَّرْع بعصمة الصَّحَابَة فبقى من عَداهَا على الأَصْلوَالْجَوَاب هُوَ أَن الدَّلِيل الَّذِي اقْتضى عصمَة الصَّحَابَة اقْتضى عصمَة عُلَمَاء سَائِر الْأَعْصَار وَقد بَيناهُوَاحْتج أَيْضا بِأَن إِجْمَاع غير الصَّحَابَة لَا يتَصَوَّر لِكَثْرَة الْعلمَاء وتباعد هم وَتعذر ضبط أقاويل الْجَمِيع فَيجب أَن لَا يكون ذَلِك حجَّةوَالْجَوَاب مَا بَيناهُ فِي الْمَسْأَلَة قبلهَا1 / 360کاپیاشتراکAI سے پوچھیں