322تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوققُلْنَا لَا نسلم بل الأَصْل فِي الصّبيان عدم الْعَدَالَة لَعَلَّه التَّحْصِيل وَالْعقل وَبعد الْبلُوغ يحْتَمل أَن يكون عدلا وَيحْتَمل أَن يكون فَاسِقًا فَوَجَبَ التَّوَقُّف فِيهِ حَتَّى نعلم بَاطِن الْحَالوَلِأَن هَذَا يبطل بِالشَّهَادَةِ فَإِنَّهَا لَا تقبل من الْمَجْهُول وَإِن كَانَ الأَصْل فِي النَّاس الْعَدَالَة فَسقط مَا قَالُوهُ1 / 338کاپیاشتراکAI سے پوچھیں