301تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقلنا مَا رُوِيَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لِمعَاذ بِمَ تحكم قَالَ بِكِتَاب الله تَعَالَى قَالَ فَإِن لم تَجِد قَالَ بِسنة رَسُول الله ﷺ قَالَ فَإِن لم تَجِد قَالَ أجتهد رَأْيِي وَلَا آلو فَقَالَ النَّبِي ﵇ الْحَمد لله الَّذِي وفْق رَسُول رَسُول الله ﷺ لما يُحِبهُ ويرضاه رَسُول الله فرتب الْعَمَل بِالْقِيَاسِ على السّنة فَدلَّ على أَن السّنة مُقَدّمَةوَيدل عَلَيْهِ أَن عمر ﵁ ترك الْقيَاس فِي الْجَنِين لحَدِيث حمل بن مَالك بن النَّابِغَة وَقَالَ لَوْلَا هَذَا لقضينا بِغَيْرِهِوَرُوِيَ أَنه كَانَ يقسم ديات الْأَصَابِع على قدر مَنَافِعهَا ثمَّ ترك ذَلِك بقوله عَلَيْهِ1 / 317کاپیاشتراکAI سے پوچھیں