291تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوَعَلمُوا كلهم بِحَدِيث أبي بكر الصّديق ﵁ إِن الْأَئِمَّة من قُرَيْش وَبِحَدِيث عَائِشَة ﵂ فِي التقاء الختانين فَدلَّ على وجوب الْعَمَل بِهِفَإِن قيل هَذِه أَخْبَار آحَاد فَلَا يحْتَج بهَا فِي إِثْبَات خبر الْوَاحِدقيل هَذَا تَوَاتر من طَرِيق الْمَعْنى فَإِنَّهَا وَإِن وَردت فِي قصَص مُخْتَلفَة فَهِيَ متفقة على إِثْبَات خبر الْوَاحِد فَصَارَ ذَلِك كالأخبار المتواترة فِي سخاء حَاتِم وشجاعة عَليّ كرم الله وَجههفَإِن قيل يجوز أَن يكون قد علمُوا بذلك لأسباب اقترنت بهَاقيل لم ينْقل غير الْأَخْبَار وَالرُّجُوع إِلَيْهَا فَمن ادّعى زِيَادَة على ذَلِك احْتَاجَ إِلَى دَلِيلوَلِأَنَّهُ لَو كَانَ هُنَاكَ سَبَب آخر يُوجب الْعَمَل بِهِ لنقل وَلم يخل بِهِفَإِن قيل إِنَّمَا رجعُوا إِلَى تِلْكَ الْأَخْبَار لِأَنَّهَا نقلت بِحَضْرَة الصَّحَابَة ﵃ وَلم يُنكر على رواتها فَصَارَ ذَلِك إِجْمَاعًا مِنْهُم على قبُولهَا فَوَجَبَ الْمصير إِلَيْهَا لأجل الْإِجْمَاعقيل لَو كَانَت تِلْكَ الْأَخْبَار عِنْد جَمَاعَتهمْ لما أشكلت عَلَيْهِم الْأَحْكَام قبل رِوَايَتهَافَإِن قيل إِن كَانَ قد نقل عَنْهُم الْعَمَل بِخَبَر الْوَاحِد فقد نقل عَنْهُم أَيْضا الرَّد لخَبر الْوَاحِد1 / 307کاپیاشتراکAI سے پوچھیں