258

تبصرہ فی اصول فقہ

التبصرة في أصول الفقه

ایڈیٹر

محمد حسن هيتو

ناشر

دار الفكر

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1403 ہجری

پبلشر کا مقام

دمشق

مَسْأَلَة ٨
لَا يجوز النّسخ بِالْقِيَاسِ
وَقَالَ أَبُو الْقَاسِم الْأنمَاطِي يجوز بِالْقِيَاسِ الْجَلِيّ
لنا هُوَ أَنه قِيَاس فَلَا ينْسَخ بِهِ كالقياس الْخَفي وَلِأَن النَّص يسْقط الْقيَاس إِذا عَارضه وَمَا أسقط غَيره لم يجز نسخه بِهِ كنص الْقُرْآن لما أسقط نَص السّنة لم يجز نسخه بِالسنةِ كَذَلِك هَهُنَا
وَاحْتَجُّوا بِأَن الْقيَاس الْجَلِيّ فِي معنى النَّص بِدَلِيل أَنه ينْقض بِهِ حكم الْحَاكِم فَإِذا جَازَ النّسخ بِالنَّصِّ جَازَ بِهِ
قُلْنَا النَّص لَا يسْقط النَّص إِذا عَارضه فَجَاز النّسخ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِك الْقيَاس فَإِنَّهُ لَو عَارضه أسْقطه فَلم يجز نسخه بِهِ

1 / 274