239تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ٢يجوز النّسخ وَإِن اقْترن بالمنسوخ ذكر التَّأْبِيدوَقَالَ بعض الْمُتَكَلِّمين لَا يجوز النّسخ إِلَّا فِي خطاب مُطلق فَأَما إِذا قيد بالتأبيد فَلَا يجوز نسخهلنا هُوَ أَنه إِذا جَازَ نسخ اللَّفْظ الْمُطلق وَإِن كَانَ ظَاهره التَّأْبِيد جَازَ نسخ مَا اقْترن بِهِ ذكر التَّأْبِيد لِأَن التَّأْبِيد يسْتَعْمل فِيمَا لَا يُرَاد بِهِ التَّأْبِيد أَلا ترى أَنَّك تَقول لَازم غريمك أبدا وتريد إِلَى وَقت وَكَذَلِكَ هَاهُنَا يجوز أَن يُقيد بالتأبيد وَالْمرَاد بِهِ إِلَى وَقت النّسخوَلِأَنَّهُ لَو كَانَ ذكر التَّأْبِيد فِي الزَّمَان يمْنَع النّسخ لَكَانَ ذكر الْكل فِي الأعيا يمْنَع التَّخْصِيص وَلما جَازَ أَن يَقُول اقْتُلُوا الْمُشْركين كلهم ثمَّ يخص بعده من الْمُشْركين جَازَ أَن يَقُول افعلوا هَذَا أبدا ثمَّ ينْسَخوَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يُقيد الْخطاب بالتأييد ثمَّ يرد بعده الشَّرْط وَالِاسْتِثْنَاء جَازَ أَن يرد بعده النّسخوَلِأَنَّهُ إِذا جَازَ أَن يُقيد الْخطاب بالتأبيد وَيكون مَعْنَاهُ مَا لم يعْجزُوا عَنهُ بِمَرَض وَغَيره جَازَ أَن يُقَيِّدهُ بالتأبيد وَيكون مَعْنَاهُ افعلوا أبدا مالم ينْسَخ عَنْكُم1 / 255کاپیاشتراکAI سے پوچھیں