20تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوققَالُوا وَلِأَن قَوْله افْعَل لمن هُوَ فَوْقه يَقْتَضِي الْإِرَادَة دون الْوُجُوب فَكَذَلِك لمن هُوَ دونه وَجب أَن يَقْتَضِي الْإِرَادَة دون الْوُجُوبقُلْنَا يبطل بِالنَّهْي ثمَّ هَذَا اللَّفْظ لمن هُوَ فَوْقه يُسمى سؤالا وطلبا وَلمن هُوَ دونه يُسمى أمرا فَدلَّ على الْفرق بَينهمَاوَاحْتَجُّوا بِأَن قَوْله افْعَل وَقَوله أُرِيد مِنْك أَن تفعل وَاحِد لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا يَقْتَضِي إِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ فَإِذا لم يقتض أَحدهمَا الْإِيجَاب لم يَقْتَضِي الآخرقُلْنَا لَا نسلم هَذَا بل معنى قَوْله افْعَل استدعاء الْفِعْل وَمعنى قَوْله أُرِيد مِنْك أَن تفعل إخْبَاره عَمَّا يُريدهُ وَلِهَذَا يدْخل الصدْق وَالْكذب فِي أَحدهمَا دون الآخر وَلِأَن قَوْله أُرِيد يُسمى مَسْأَلَة وطلبا وَقَوله افْعَل يُسمى أمرا فَافْتَرقَا1 / 35کاپیاشتراکAI سے پوچھیں