185تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ٩الْأَلْفَاظ الَّتِي علق التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيم فِيهَا على الْأَعْيَان كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم الْميتَة﴾ و﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم﴾ ظَاهِرَة فِي تَحْرِيم التَّصَرُّف وَلَيْسَت بمجملةوَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هِيَ مجملة فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج بهَا وَهُوَ قَول أبي عبد الله الْبَصْرِيّ من أَصْحَاب أبي حنيفَةلنا هُوَ أَن التَّحْرِيم إِذا أطلق فِي مثل هَذَا فهم مِنْهُ تَحْرِيم الْأَفْعَال فِي اللُّغَة وَالدَّلِيل عَلَيْهِ هُوَ أَنه لما بلغ الصَّحَابَة ﵃ تَحْرِيم الْخمر أراقوها وكسروا ظروفها وَلما أَبَاحَ النَّبِي ﷺ الِانْتِفَاع بإهاب الْميتَة قيل لَهُ إِنَّهَا ميتَة فَقَالَ إِنَّمَا حرم من الْميتَة أكلهَا فَدلَّ على أَنهم فَهموا من تَحْرِيم الْميتَة تَحْرِيم الِانْتِفَاع بهَا1 / 201کاپیاشتراکAI سے پوچھیں