182تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ٧قَوْله تَعَالَى ﴿وَأقِيمُوا الصَّلَاة وَآتوا الزَّكَاة﴾ آيَة مجملة وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى ﴿وَللَّه على النَّاس حج الْبَيْت من اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا﴾وَمن أَصْحَابنَا من قَالَ هِيَ عَامَّة فَتحمل الصَّلَاة على كل دُعَاء وَالْحج على كل قصد إِلَّا مَا أخرجه الدَّلِيللنا هُوَ أَن الْمُجْمل مَالا يعقل مَعْنَاهُ من لَفظه وَهَذِه الْآيَات لَا يعقل مَعْنَاهَا من لَفظهَا لِأَن الصَّلَاة فِي اللُّغَة هِيَ الدُّعَاء وَالزَّكَاة هِيَ الزِّيَادَة وَالْحج هُوَ الْقَصْد وَالْمرَاد بذلك هِيَ أَفعَال مَخْصُوصَة لَا ينبىء اللَّفْظ عَنْهَا فَكَانَ مُجملا كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿وَآتوا حَقه يَوْم حَصَاده﴾1 / 198کاپیاشتراکAI سے پوچھیں