130تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقوَلِأَن كل لفظ لَو تجرد عَن سُؤال خَاص حمل على عُمُومه فَكَذَلِك إِذا تقدمه سُؤال خَاصالدَّلِيل عَلَيْهِ إِذا قَالَت الْمَرْأَة لزَوجهَا طَلقنِي فَقَالَ كل امْرَأَة لي طَالِق وَيدل عَلَيْهِ هُوَ أَن الحكم يتَعَلَّق بِجَوَاب النَّبِي ﵇ كَمَا أَن الطَّلَاق يتَعَلَّق بقول الزَّوْج ثمَّ الِاعْتِبَار بِعُمُوم كَلَام الزَّوْج دون خُصُوص السُّؤَال فَكَذَلِك يجب أَن يكون الِاعْتِبَار بِعُمُوم كَلَام النَّبِي ﷺ لَا بِخُصُوص السُّؤَالوَلِأَنَّهُ لَو كَانَ السُّؤَال عَاما وَالْجَوَاب خَاصّا اعْتبر خُصُوص الْجَواب دون عُمُوم السُّؤَال فَكَذَلِك إِذا كَانَ السُّؤَال خَاصّا وَالْجَوَاب عَاما وَجب أَن يعْتَبر عُمُوم الْجَوابوَلِأَنَّهُ لَو وَقع السُّؤَال عَن جَوَاز شَيْء فَخرج الْجَواب بإيجابه اعْتبر الْجَواب فَكَذَلِك إِذا كَانَ السُّؤَال خَاصّا وَالْجَوَاب عَاما وَجب أَن يعْتَبر عُمُوم الْجَوابوَلِأَن قَول السَّائِل لَيْسَ بِحجَّة فَلَا يجوز أَن يخص بِهِ عُمُوم السّنة كَقَوْل غَيرهوَلِأَنَّهُ لَو كَانَ الِاعْتِبَار بِخُصُوص السُّؤَال لوَجَبَ أَن يخْتَص السَّائِل بِالْجَوَابِ حَتَّى لَا يدْخل غَيره فِيهِ وَقد أجمع الْمُسلمُونَ على عُمُوم آيَة الْقَذْف وَإِن كَانَت نزلت فِي شَأْن عَائِشَة ﵂ خَاصَّة وَعُمُوم آيَة اللّعان وَإِن كَانَت نزلت فِي شان هِلَال بن أُميَّة وَامْرَأَته وَعُمُوم آيَة الظِّهَار وَإِن كَانَت نزلت فِي شَأْن رجل بِعَيْنِه فَدلَّ على أَنه لَا اعْتِبَار بِالسَّبَبِوَاحْتَجُّوا بِأَن السُّؤَال مَعَ الْجَواب كالجملة الْوَاحِدَة بِدَلِيل أَن السُّؤَال هُوَ الْمُقْتَضِي للجواب وبدليل أَن الْجَواب إِذا كَانَ مُبْهما أُحِيل فِي بَيَانه على السُّؤَال فَإِذا ثَبت أَنَّهُمَا كالجملة الْوَاحِدَة وَجب أَن يصير السُّؤَال مُقَدرا فِي الْجَواب فيخص الحكم1 / 146کاپیاشتراکAI سے پوچھیں