127تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ١١يجوز تَخْصِيص الْخَبَر كَمَا يجوز تَخْصِيص الْأَمر وَالنَّهْيوَمن أَصْحَابنَا من قَالَ تَخْصِيص الْخَبَر لَا يجوزلنا هُوَ أَنه يجوز أَن يكون المُرَاد بعض مَا تنَاوله الْعُمُوم كَمَا يجوز ذَلِك فِي الْأَمر وَالنَّهْي فَإِذا جَازَ التَّخْصِيص هُنَاكَ جَازَ هَهُنَاوَاحْتَجُّوا بِأَنَّهُ أحد نَوْعي التَّخْصِيص فَلم يجز فِي الْخَبَر كالنسخقُلْنَا النّسخ يسْقط جَمِيع مُقْتَضى اللَّفْظ فَلَو دخل فِي الْخَبَر صَار كذبا والتخصيص لَا يسْقط جَمِيع مَا اقْتَضَاهُ وَإِنَّمَا يبين مَا يُرَاد بِهِ فَافْتَرقَا1 / 143کاپیاشتراکAI سے پوچھیں