120تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقمَسْأَلَة ٩يجوز تَخْصِيص عُمُوم السّنة بِالْكتابوَمن النَّاس من قَالَ لَا يجوزلنا قَوْله تَعَالَى ﴿ونزلنا عَلَيْك الْكتاب تبيانا لكل شَيْء﴾ وَلم يفصلوَلِأَنَّهُ لفظ خَاص عَارض لفظا عَاما فخصه دَلِيله إِذا كَانَا من الْكتاب أَو كَانَا من السّنةوَلِأَن الْكتاب مَقْطُوع بطريقه وَالسّنة غير مَقْطُوع بهَا فَإِذا جَازَ تَخْصِيص الْكتاب بِالسنةِ فتخصيص السّنة بِالْكتاب أولىوَاحْتَجُّوا بقوله ﴿لتبين للنَّاس مَا نزل إِلَيْهِم﴾ فَجعل السّنة بَيَانا لِلْقُرْآنِقُلْنَا هَذَا مَحْمُول على مَا يفْتَقر إِلَى الْبَيَان أَو نحمله على أَن المُرَاد بِهِ الْإِظْهَار يدلك عَلَيْهِ أَنه علقه على جَمِيع الْقُرْآن فَالَّذِي يفْتَقر إِلَيْهِ جَمِيع الْقُرْآن هُوَ الْإِظْهَار فَأَما التَّخْصِيص فَلَا يحْتَاج إِلَيْهِ جَمِيعه1 / 136کاپیاشتراکAI سے پوچھیں