117تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقالْآحَاد وَإِن لم يخص لم يجز تَخْصِيصه بأخبار الْآحَادلنا هُوَ أَن الْمُسلمين أَجمعُوا على تَخْصِيص آيَة الْمَوَارِيث بقوله ﵇ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم وعَلى تَخْصِيص قَوْله ﴿فانكحوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء﴾ بقوله ﷺ لَا تنْكح الْمَرْأَة على عَمَّتهَا وَلَا على خَالَتهَاوَاحْتج أَبُو بكر الصّديق ﵁ على فَاطِمَة ﵂ بقوله ﷺ إِنَّا معشر الْأَنْبِيَاء لَا نورث مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَة وَهَذَا تَخْصِيص لعُمُوم من الْقُرْآن بجبر الْوَاحِد فَدلَّ على جَوَاز ذَلِكفَإِن قيل فقد رد عمر ﵁ حَدِيث فَاطِمَة بنت قيس أَن1 / 133کاپیاشتراکAI سے پوچھیں