112تبصرہ فی اصول فقہالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 ہجریأبو إسحاق الشيرازي - 476 ہجریایڈیٹرمحمد حسن هيتوناشردار الفكرایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1403 ہجریپبلشر کا مقامدمشقاصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےعراق•سلطنتیں اور عہدسلجوقونفطويه وَالْقَاضِي أبي بكر الْأَشْعَرِيّلنا مَا روى أَن ابْن عَبَّاس احْتج على عُثْمَان ﵄ فِي أَن الْأَخَوَيْنِ لَا يحجبان الْأُم من الثُّلُث إِلَى السُّدس بقوله تَعَالَى ﴿فَإِن كَانَ لَهُ إخْوَة فلأمه السُّدس﴾ قَالَ وَلَيْسَ الأخوان إخْوَة فِي لِسَان قَوْمك فَقَالَ لَهُ عُثْمَان ﵁ لَا أَسْتَطِيع أَن أنقض أمرا كَانَ قبلي وتوارثه النَّاس وَمضى فِي الْأَمْصَارفَلَو لم يكن ذَلِك مُقْتَضى اللَّفْظ لما صَحَّ احتجاجه وَلما أقره عَلَيْهِ عُثْمَان وهما من فصحاء الْعَرَب وأرباب اللِّسَانفَإِن قيل فقد رُوِيَ عَن زيد بن ثَابت أَنه قَالَ الأخوان أخوة فَصَارَ مُخَالفا لَهُ1 / 128کاپیاشتراکAI سے پوچھیں