410الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوإن حلق محرم رأس حلالٍ أو محرمٍ بإذنه فدى المحرم المحلوق، وبلا إذنه يفديه حالقه، وإن سكت ولم يمتنع فوجهان. وكذا التقليم.وقيل: ويرجع المحلوق على حالقه.وفدية الحلق والتقليم والتغطية واللبس والطيب سواء.والمرأة كالرجل؛ لكن لها اللباس وتظليل المحمل.غصل:يكره له خطبة كل نكاحٍ وخطبته وشهوده، وفي شهادته فيه وجهان.ويكره للمحل خطبته المحرمة.ولا يحل نكاح محرمةٍ، ولا محرم، ولا يصح، ولا أن يزوج أحدًا، أو يتوكل فيه.وعنه: إن زوج غيره جاز.وله الرجعة.وعنه: لا.وله شراء سرية.1 / 488کاپیاشتراکAI سے پوچھیں