409الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکفصل:من كرر محظورًا من جنسٍ ولم يفد فدى مرة.وعنه: إن اختلف سببه فكل مرة.ومن قتل صيودًا فداها.وقيل: يكفي فداء واحد إن لم يكن قد فدى.ومن فعل محظورًا من أجناسٍ تتحد فديتها فدى كل مرةٍ.وعنه: بل مرة إن لم يكن فدى رفض إحرامه أو لا.وقيل: إن تباعد الوقت تعدد.ومن لبس لبردٍ، أو غطى رأسه لحر أو بردٍ، أو تطيب أو شم طيبًا، أو حلق لما ذكر ونحوه، أو ذبح صيدًا لجوعٍ؛ فدى.وكذا إن نسي ففعل أحدها أو قلم.وعنه: يسقط بسهوٍ الطيب واللبس وقتل الصيد.وقد ألحق الحلق والتقليم بالصيد، والجاهل بالناسي، فإن علما فرفضا بسرعةٍ فلا فدية.وعمد الصبي ومن جن بعد إحرامه كخطأ.1 / 487کاپیاشتراکAI سے پوچھیں