347الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکومن أتهب عبدًا أو اشتراه فهل شوال قبل قبضه أو في مده الخيار أخرج عنه ربه إذن.ومن عليه فطرة حر أو عبدٍ أخرجها مكانهما.وقيل: أو مكانه.ويسن أن تخرج قبل صلاة العيد، أو قدرها، وله تقدمه بيومين.وعنه: بثلاثه.وعنه: بخمسة عشر.وقيل: بشهرٍ.وهي قضاء بعد يومه.وقيل: بعد صلاته.ويكره بعدها على الأول.وقيل: لا.فصل:يجب صاع عراقي بر أو مثل مكيله من غيره.والتمر أفضل، ثم الزبيب، ثم البر، ثم الشعير ودقيقهما وسويقهما بوزنهما. نص عليه ويجزئ بلا نخلٍ.وقيل: لا.وقيل: لا يجزئ سويق.وقيل: ولا دقيق.1 / 425کاپیاشتراکAI سے پوچھیں