346الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکولو لزمته فطرتهما أخرج عن كل واحدٍ صاعًا.ومن فطرته على غيره فأخرج بلا إذنه جاز.وقيل: لا.وإن شك في حياة من عليه فطرته لم يخرج، وإن علم بعد قضى في الأصح، وتجب فطرة الآبق والضال والمغضوب على الأصح.وقيل: إن عادوا إليه أو علم مكان الآبق، وإلا فلا.وفي الزوجة الناشز، ومن لا نفقة لها لصغرٍ وغيره؛ وجهان، وعليه فطرة المريضة.ومن ملك عبدًا دون نفعه أخرج عنه.وقيل: يلزم مالك نفعه.وقيل: يجب في كسبه.ومن أخرج بلا إذن سيده لم يجزئه.وقيل: إن قلنا: يملك أخرج عن نفسه وعبده.وقيل: يسقط.ومن وجبت نفقته في بيت المال فلا فطرة له.1 / 424کاپیاشتراکAI سے پوچھیں