319

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
والحناء، والورس، والنيل، والعصفر، وحب القطن مع عدم وجوب زكاته؛ وجهان.
وقيل: إن بلغ القرطم نصابًا زكي وعصفره، وإلا فلا.
وفي القطن، والزيتون، والزعفران؛ روايتان.
فصل:
ونصاب كل نوعٍ خمسة أوسق تقريبًا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، فلا يضر نقص رطلين.
وعنه: تحديدًا فلا يضر نقص معتاد في الكيل.
والوسق ستون صاعًا كل صاع خمسة أرطال وثلث عراقية برًا، ثم مثل كيله من غيره، نص عليه.
وقيل: بل وزنه، كالقطن ونحوه.
وقيل: الصاع خمسة أرطال وثلث عراقية عدسًا.

1 / 397