318

الرعاية الصغرى في الفقه

الرعاية الصغرى في الفقه

ایڈیٹر

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

علاقے
مصر
سلطنتیں اور عہد
مملوک
باب زكاة الزرع والثمر
تجب فيما يكال ويدخر من قوتٍ وغيره كحب وثمرٍ وبزور وأبازير.
وقي بزر بقلٍ، وأبراز قدر وما نبت بنفسه في ملكه- وقلنا: لا يملك- أو في مواتٍ؛ وجهان.
ولا زكاة فيما التقطه، أو حصد به، ولا في فاكهة، وخضرٍ، وبقلٍ وزهرٍ، وورقٍ، وطلع الفحال، وسعفٍ، وتبين، ولبن ماشية، وصوفها، ونحو ذلك، ولا في مكيل لا يدخر، ومدخر لا يكال.
وفي قصب السكر، ومشاقة الكتان، والقنب، والجوز، والتين، والعناب، والغبيراء، والصعتر، والأشنان، وورق السدر، والخطمي،

1 / 396