243الرعاية الصغرى في الفقهالرعاية الصغرى في الفقهNajm al-Din Ahmad ibn Hamdan - 695 ہجرینجم الدين أحمد بن حمدان - 695 ہجریایڈیٹرد. علي بن عبد الله بن حمدان الشهرياصنافHanbali Jurisprudence•علاقےمصر•سلطنتیں اور عہدمملوکوقيل: إلا الإمام.ولا يؤم من عدم ماء وترابا متطهرا بأحدهما. ويأتم بالمتيمم والماسح كل متوضئ.وتكره إمامة الفأفأء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللحان.فإن أحال معنى في الحمد، أو أسقط حرفا، أو أبدله وعجز عنه؛ فأمي. وإن قدر وتركه بطلت صلاته ومن خلفه إن اتبعوه. وكذا في غيرها إن تعمد.وإن قرأ المغضوب أو الضالين بظاء فوجهان.ولا يؤم عاجز عن ركن قادرا عليه.فإن جلس إمام الحي لمرض يرجي برؤه صلوا معه جلوسا، نص عليه.وتصح (قياما).وقيل: لا، كما لو أحرم الإمام قائما، ثم جلس كذلك.1 / 321کاپیاشتراکAI سے پوچھیں