الرعاية في علم الدراية
الرعاية في علم الدراية
ایڈیٹر
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
الرعاية في علم الدراية
شاہد ثانی (d. 966 / 1558)الرعاية في علم الدراية
ایڈیٹر
عبد الحسين محمد علي بقال
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1408 ہجری
- 2 - وهذه المرتبة، تتقاعد عما سبق.، لعدم احتواء الطالب على ما تحمله، وغنيته عنه.
- 3 - فلهذا.، لا يكاد يظهر لها مزية، على الإجازة الواقعة في معين كذلك، من غير مناولة.
إلا، ان المشهور: ان لها مزية على الإجازة المجردة، في الجملة.، باعتبار تحقق أصل المناولة.
وقيل: لا مزية لها أصلا "، وهو قريب (1).
ثالثا ": أحكامها (2) - 1 - فإن أتاه - أي: أتى الطالب الشيخ - بكتاب.، فقال الطالب للشيخ: هذا روايتك، فناولنيه وأجز لي روايته.، ففعل من غير نظر في الكتاب، وتحقيق لكونه رواه جميعه أم لا؟
فباطل، إن لم يثق بمعرفة الطالب.، بحيث يكون ثقة " متيقضا ".
- 2 - والأصح.، الاعتماد عليه، وكانت إجازة " جائزة، كما جاز في القراءة على الشيخ، الاعتماد على الطالب، حتى يكون هو القارئ من الأصل، إذا كان موثوقا " به معرفة " ودينا ".
- 3 - وكذا.، يجوز مطلقا ".، إن قال الشيخ: (حدث عني بما فيه، إن كان حديثي.، مع براءتي من الغلط والوهم).
لزوال المانع السابق، مع احتمال بقاء المنع، للشك عند الإجازة، وتعليقها على الشرط (3).
صفحہ 281
1 - 359 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں